السيد الخوئي

671

غاية المأمول

لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع ، وإلّا لغا جعل الاستصحاب كلّية ، هذا إذا كان الاعتبار في وحدة الموضوع بنظر العقل . وأمّا الفرق بين كونه بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل فهو أنّه إذا كان بحسب لسان الدليل فيفرق بين قوله : « الماء المتغيّر نجس » وبين قوله : « الماء إذا تغيّر ينجس » ففي الأوّل لا يرى بحسب لسان الدليل التغيّر مقوّما لموضوع الحكم بالنجاسة فيجري الاستصحاب لو زال التغيّر ، بخلاف الثاني فإنّه بحسب الدليل يكون التغيّر مقوّما لموضوع الحكم بالنجاسة فبانتفائه ينتفي الموضوع فلا يجري الاستصحاب . وهذا بخلاف ما إذا كان العبرة بنظر العرف ، فإنّه لا يفرق بين أن يكون لسان الدليل المثبت للحكم على النحو الأوّل أو على النحو الثاني ، فإنّ الموضوع عنده هو الماء والتغيّر علّة لحدوث الحكم بالنجاسة . والظاهر أنّ العبرة بنظر العرف ، لأنّ العقل لا يرجع إليه في فهم الأدلّة اللفظيّة وإنّما المرجع هو الفهم العرفي ، ودليل الاستصحاب هو « لا تنقض اليقين بالشكّ » ولا يرجع إلى العقل في تعيين مصداق النقض ، والرجوع إلى لسان الدليل يحتّم كون الموضوع بنظر العرف ، لأنّ حديث : « لا تنقض . . . الخ » من جملة الأدلّة ، وحينئذ فالعبرة بنظر العرف ، فما عدّه العرف لو ثبت له الحكم المماثل للحكم السابق بقاء للحكم السابق فيعدّ خلافه لو ثبت نقضا ، وما عدّه العرف حكما آخر مماثلا للحكم السابق فليس ثبوت حكم آخر على خلافه نقضا ، وهذا يختلف باختلاف الموارد ففي مثل قوله : المجتهد العادل يجب تقليده ، يرى العرف من مقوّمات جواز التقليد هو الاجتهاد والعدالة لا ذات زيد ، وفي مثل غيره قد يجزم بعدم إخلال الموضوع بفقدانه أصلا ، وقد يشكّ فلو جزم بكون الأمر المفقود من مقوّمات الموضوع لا يجري الاستصحاب لعدم وجود النقض حينئذ ، وفيما لو شكّ في كون المفقود من مقوّمات الموضوع أولا فالشبهة مصداقيّة فلا يجري الاستصحاب ، لعدم إحراز اتّحاد الموضوع فيبقى المورد الثالث مجرى للاستصحاب .